دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين ولا يجوز إبراؤها إلا بيقين، ولا يقين لمن صلى خلف امرأة.
وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا.
مسألة 289: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجال.
وقال الشافعي: ذلك مكروه.
دليلنا: إن كراهة ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 290: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات، ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها.
وقال الشافعي: أكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع، وإن صلى خلفه جاز.
وقال أصحابه: المختلفون في المذاهب على ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم، وضرب نكفره، وضرب نفسقه.
فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فهم المختلفون في الفروع، مثل أصحاب أبي حنيفة، ومالك فهؤلاء لا يكره الائتمام بهم لأنهم لا يفسقون فيها ولكن إن كان فيهم من يعلم إنه يعتقد ترك بعض الأركان يكره الائتمام به، فإن تحقق أنه ترك بعض الأركان لا يجوز الائتمام به.
والذين نكفرهم هم المعتزلة وغيرهم، فلا يجوز الائتمام بهم، لأنهم محكوم بكفرهم، وليس لهم صلاة، فلا يصح الائتمام بهم.
وأما الذين نفسقهم ولا نكفرهم فهم الذين يسبون السلف والخطابية، فحكم هؤلاء وحكم من يفسق بالزنى وشرب الخمر وغير ذلك واحد فهؤلاء الائتمام بهم يكره ولكنه يجوز، وبهذا قال جماعة أهل العلم.