الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٧
سالم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وآله قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت فأوتر بركعة.
مسألة 275: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار، ويجوز ذلك مع الاضطرار، وفي السفر، وخوف الفوات، وترك القضاء.
وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أوتر أول الليل وإن شاء آخره. فإن كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف إنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا، وليس على قول من أجازه أول الليل دليل.
وروى مسروق قال: قلت لعائشة: متى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر أول الليل، ونام وسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر.
مسألة 276: من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس.
وقال الشافعي: إذا أوتر أول الليل ثم نام وقام للصلاة صلى ما أحب ولم ينقض وتره التي صلاها وبه قال طلق بن علي في الصحابة، وهو قول مالك، والثوري، وابن المبارك.
وقال علي عليه السلام وابن عباس: إذا قام نقض وتره، بأن يصلي ركعة يشفع بها ما كان صلى، ثم يصلي، ثم يوتر بعد ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا إن وقت الوتر آخر الليل، فإذا ثبت ذلك فمن أوتر أول الليل فقد صلى قبل دخول وقته، وذلك لا يعتد به.
مسألة 277: يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو الله أحد،
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»