مكتوبة.
مسألة 285: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن ذلك مكروه، وبه قال أهل العراق. والمزني.
والثاني: لا يكره، وهو اختيار أبي إسحاق، وعلى ذلك أصحاب الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 286: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هي مكروهة.
وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في الكتابين وقوله عليه السلام: يؤمكم أقرؤكم، ولم يفصل.
مسألة 287: لا يجوز إمامة ولد الزنى.
وقال الشافعي: إمامته مكروهة.
وقال أبو حنيفة: لا بأس بها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 288: لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال: يجوز ذلك.