الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٩
ومنهم من قال: ستة وأربعون ميلا.
ومنهم من قال: زيادة على الأربعين ذكره في القديم.
وقال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، وبمذهبه قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل، أربعة وعشرون فرسخا اثنان وسبعون ميلا، وروي ذلك عن ابن مسعود.
وقال داود: أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصير.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالظاهر جواز التقصير في كل ما يسمى سفرا إلا ما أخرجه الدليل وهو ما اعتبرناه، وما نقص عن الثمانية فراسخ فإنا أخرجناه بإجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يفرق، فوجب حمله على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.
وأيضا روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التقصير:
حده أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ.
مسألة 321: التقصير في السفر فرض وعزيمة، والواجب من هذه الصلوات الثلاث: الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.
وقال أبو حنيفة مثل قولنا إلا أنه قال: إن زاد على ركعتين فإن كان تشهد في الثانية صحت صلاته، وما زاد على الثنتين يكون نافلة إلا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض.
والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السلام وعمر، وفي الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»