الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢١
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وكون ذلك مسنونا يحتاج إلى دليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الضحى بدعة.
وما رووه في هذا الباب من الأخبار فغير معروفة ولا معلومة، ويجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها.
مسألة 282: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلى خلفه، فإن فعل أجزأه وصحت صلاته، غير أنهم يصلون من قيام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال أحمد: إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام.
مسألة 283: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومئ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، وليس يفسد ذلك الصلاة، ولا تنعقد صلاة القارئ خلف الأمي، ويجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.
وقال الشافعي في هذه المسائل: إنه يجوز، إلا أنه قال في القارئ خلف الأمي، والطاهر خلف المستحاضة وجهان.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومئ، ولا المتكسي بالعريان، ولا القارئ بالأمي، ولا الطاهر بالمستحاضة، ولا خلاف بينهم في هذه المسائل.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»