الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٢
وأما القائم بالقاعد فقال محمد أيضا لا يجوز، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف:
يجوز استحسانا.
والمتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا.
وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه.
دليلنا: على جواز ما اخترناه في هذه المسائل، ما ورد من الأخبار في فضل الجماعة ولم تفرق بين اختلاف أحوال الأئمة والمأمومين، فوجب حملها على العموم.
فأما صلاة القارئ خلف الأمي فإنما منعناه لقوله عليه السلام: يؤمكم أقرؤكم، ومن خالف ذلك خالف النص، فلا تصح صلاته.
وأما كراهية ما ذكرناه فللأخبار التي رواها أصحابنا أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 284: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض، مع اختلاف نيتهما، وبه قال الحسن، وطاووس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أن اختلاف النية يمنع الائتمام على كل حال، ذهب إليه الزهري، وربيعة، ومالك، وأبو حنيفة وقالوا: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا روى جابر قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»