الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٤
الوتر خاصة، وقد مضى ذكر ما يقول في قنوت صلاة الغداة وإن محله بعد الركوع.
وقال أبو حنيفة يقنت في الوتر في جميع السنة، ولا يقنت فيما عداه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قد دللنا في مسألة قنوت صلاة الغداة على أنه في جميع الصلوات وذلك يتناول هذا الموضع.
وروى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث ركعات يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقنت قبل الركوع.
مسألة 271: قنوت الوتر قبل الركوع، وبه قال أبو حنيفة.
ولأصحاب الشافعي فيها وجهان: أحدهما قبل الركوع، والآخر بعد الركوع، وعليه نص الشافعي في حرملة وعليه أصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث أبي بن كعب الذي قدمته.
وروى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنظر كيف يقنت في وتره، فقنت قبل الركوع، ثم لقنت أمي أم عبد الله فقلت:
بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره، فاتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع.
مسألة 272: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.
وقال مالك: الثلث الأخير أفضل.
وقال الشافعي: إن جزى الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل، وإن جزاه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فمدح
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»