الوتر خاصة، وقد مضى ذكر ما يقول في قنوت صلاة الغداة وإن محله بعد الركوع.
وقال أبو حنيفة يقنت في الوتر في جميع السنة، ولا يقنت فيما عداه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قد دللنا في مسألة قنوت صلاة الغداة على أنه في جميع الصلوات وذلك يتناول هذا الموضع.
وروى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث ركعات يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقنت قبل الركوع.
مسألة 271: قنوت الوتر قبل الركوع، وبه قال أبو حنيفة.
ولأصحاب الشافعي فيها وجهان: أحدهما قبل الركوع، والآخر بعد الركوع، وعليه نص الشافعي في حرملة وعليه أصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث أبي بن كعب الذي قدمته.
وروى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنظر كيف يقنت في وتره، فقنت قبل الركوع، ثم لقنت أمي أم عبد الله فقلت:
بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره، فاتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع.
مسألة 272: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.
وقال مالك: الثلث الأخير أفضل.
وقال الشافعي: إن جزى الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل، وإن جزاه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فمدح