الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٣
وفي آخر سبت من الشهر عشرين ركعة صلاة فاطمة عليه السلام الجميع ألف ركعة.
وفي ليلة النصف مائة ركعة كل ركعة بالحمد مرة وبعشر مرات قل هو الله أحد.
وفي ليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة.
وذهب قوم من أصحابنا إلى أن حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور، لا يزاد فيها على النوافل المرتبة شئ.
وقال الشافعي: المستحب كل ليلة عشرون ركعة، بعد العشاء خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات في تسليمتين.
وقال الشافعي: ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة ويقومون بمكة بعشرين ركعة. قال أصحابه معناه إن أهل مكة يصلون خمس تراويح ويطوفون بالبيت بين كل ترويحتين سبعا، فيحصل لهم خمس تراويح وأربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل المدينة أن يساووا أهل مكة، فزادوا في عدد الركعات، فجعلوا مكان كل سبع من الطواف ترويحا، فزادوا أربع تراويح، يكون ست عشرة ركعة، وعشرين ركعة الراتبة، ويوترون بثلاث ركعات تصير تسعا وثلاثين ركعة.
قال الشافعي: والسنة عشرون ركعة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد أوردنا من الأخبار في هذا المعنى وما اختلف منها في الكتابين المقدم ذكرهما ما فيه كفاية، وبينا وجه الخلاف فيها.
مسالة 270: القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع أوقات السنة والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.
وقال الشافعي: لا يقنت في نوافل شهر رمضان إلا في النصف الأخير في
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»