الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢١١
وظاهر هذين الخبرين يدل على أن ما زاد على مثنى مثنى لا يجوز.
وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن يفرع من صلاة العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة.
مسألة 268: نوافل شهر رمضان تصلي منفردا، والجماعة فيها بدعة.
وقال الشافعي: صلاة المنفرد أحب إلي منه.
وشنع ابن داود على الشافعي في هذه المسألة فقال: خالف فيها السنة والإجماع.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين:
فقال أبو العباس وأبو إسحاق وعامة أصحابه: صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال وتأولوا قول الشافعي فقالوا: إنما قال: النافلة ضربان: نافلة سن لها الجماعة وهي العيدان، والخسوف، والاستسقاء. ونافلة لم تسن لها الجماعة مثل ركعتي الفجر، والوتر. وما سن له الجماعة أوكد مما لم تسن له الجماعة.
ثم قال: وأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه يعني ركعات الفجر والوتر التي تفعل على الانفراد أوكد من قيام شهر رمضان.
والقول الثاني: منهم من قال بظاهر كلامه فقال: صلاة التراويح على الانفراد أفضل منها في الجماعة بشرطين: أحدهما: أن لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد. والثاني: أن يطيل القيام والقراءة، فيصلي منفردا ويقرأ أكثر مما يقرأ إمامه، وقد نص في القديم على أنه إن صلى في بيته في شهر رمضان فهو أحب إلي، وإن صلاها في جماعة فحسن.
واختار أصحابه مذهب أبي العباس وأبي إسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك بدعة.
وأيضا روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: صلاة المرء في
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»