الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٦
سنة فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا إلا أن تتطوع، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله. أفلح إن صدق.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثلاث علي فرض ولكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر.
وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر على راحلته ويصلي التطوع عليها حيث ما توجهت به، يومئ برأسه إيماء.
وعندهم لا يجوز الوتر على الراحلة، وهذا حديث في الصحيح.
مسألة 274: صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم.
وقال الشافعي: أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين، وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين، فالثلاث أفضل من الواحدة، والخمس أفضل من ثلاث، وكلما زاد على إحدى عشرة ركعة كان أفضل. والوتر بالواحدة جائز، والركعة الواحدة صلاة صحيحة. وبه قال في الصحابة أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص. وفي الفقهاء مالك، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا. وقال: الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة.
وقال الثوري: لا يوتر بواحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول إنه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، والركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية.
وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة.
وأما ما يدل على أنه ينبغي التسليم في كل ركعتين، فما رواه الزهري عن
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»