الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٠
وروى الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير بن أعين قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
مسألة 267: ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده، ولا يصلي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد، ولا بتسليم واحد. وأن يتشهد في كل ركعتين ويسلم، سواء كان ليلا أو نهارا، فإن خالف ذلك خالف السنة.
وقال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا، فأما الجواز فإنه يصلي أي عدد شاء أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا شفعا أو وترا، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فإن لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة أجزأه.
وقال في الإملاء وإن صلى بغير إحصاء جاز. قال: وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا.
وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا وبقول الشافعي ليلا قال: والجائز في النهار عددان مثنى أو أربعا، فإن زاد على أربع لم يصح، والجائز ليلا مثنى مثنى، وأربعا أربعا، وستا ستا، وثمانيا ثمانيا، فإن زاد على ثمان لم يصح.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط لأن ما قلناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف.
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الليل؟ فقال عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
وروي عن ابن عمر من غير طريق مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»