الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٩
الآخرة تعدان بركعة، وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة، وركعتا الفجر قبل فريضة الغداة، ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، والوتر ركعة.
ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين فقال: أربع قبل فريضة الظهر.
وقال أبو حامد: نص في الأم على القولين كالوجهين.
ومن الناس من قال: سبع عشرة ركعة زاد أربعا العصر.
وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق يصلي هذه قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين.
وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر.
وقبل العصر روايتان إحديهما أربع وروى الحسن عنه ركعتين، وركعتان بعد المغرب، وأما العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحب وأربع بعدها، وكل أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم لأن ذلك معلوم من مذهبنا للمخالف و المؤالف، ولا يختلفون في العمل بها وإن اختلفت رواياتهم في ذلك، وقد بينا الوجه فيما اختلف فيه من الأخبار في ذلك.
وروى إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي قال: قلت للرضا علي بن موسى عليه السلام كم الصلاة من ركعة؟ فقال: إحدى وخمسون ركعة.
وروى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، النافلة أربع وثلاثون ركعة.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»