الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٨
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
مسألة 265: النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا تقضى، وبه قال مالك، وقال في القديم:
تقضى. قال أصحابه: وهو أصح القولين، واختيار المزني.
وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا ركعتا الفجر، فإنه إن تركهما دون الفرض لم يقضهما، وإن تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض.
وقال محمد: تقضيان على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا فقد روى إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار.
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر، وعند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن علي بن الحسين كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه عن الغد أو في الجمعة أو في الشهر.
وخبر أم سلمة الذي قدمناه يدل عليه.
مسألة 266: النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر بعد الزوال، وثمان ركعات بعدها قبل فريضة العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»