الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٧
بعد العصر إلا صلى ركعتين.
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، وفي بعضها أي حين ما كانت.
وأما روايات أصحابنا فأكثر من أن تحصى، من ذلك ما رواه الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل؟ فقال: لا بأس بذلك.
وروى جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل وهو من سر آل محمد المخزون.
وأخبارنا أكثر من أن تحصى وقد ذكرناها.
مسألة 264: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر وبه قال مالك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم، وقال في الجديد:
الوتر أولى.
وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لأن عنده أن الوتر واجب، وسيجئ الكلام عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»