الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٦
وأما ما نهي فيه لأجل الوقت، فالأيام، والبلاد، والصلوات فيه سواء إلا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل.
ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثني من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء. ومن الصلوات ما لها سبب وفي أصحابنا من قال في الصلوات التي لها سبب مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة: الأزمان والصلوات والبلدان عامة، فلا يجوز شئ من الصلوات فيها بحال إلا عصر يومه، فإنه يبتدئ بها وإن كان مع الغروب، ولا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس، فإن خالف فعليه قضاء ما فعله إلا عصر يومه، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة.
وأما الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنائز وسجود التلاوة، ولا يصلي ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في جواز هذه الصلوات التي ذكرناها في هذه الأوقات، وإنما منهم من يزيد على ذلك، ويجوز الصلاة التي لا سبب لها فيها.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.
وروى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا بني عبد مناف من ولى منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار.
وروت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت: يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: إني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين، وإنه قدم علي وفد من تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان.
وروت عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»