طاهرين فالصلاة فيهما جائزة غير أنها تكره في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم مثل ما قلنا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وإذا كان طاهرا فالصلاة فيها جائزة على كل حال.
وأما الفرق بين أعطان الإبل ومراح الغنم وكراهية أحدهما دون الآخر، فليس لأجل النجاسة، لأن هذه الكراهية مجمع عليها مع الخلاف في نجاسة روثهما، لما روى عبد الله بن معقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فأخرجوا وصلوا فإنها حي من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها.
مسألة 262: إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن، ويجوز أن يحلب ويشرب، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ينجس ولا يجوز شربه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها.
مسألة 263: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، وثلاثة لأجل الوقت.
فما كره لأجل الفعل، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها.
وما كره لأجل الوقت ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها.
والأول إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة إحرام، أو صلاة طواف، أو نذر، أو صلاة كسوف، أو جنازة فإنه لا بأس به ولا يكره.