ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب.
وروى إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: لا تصل فيها.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟ فقال: ما أحب أن أصلي فيها.
وروى جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا علي بن موسى عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية؟ فقال: لا تصل فيها.
مسألة 257: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
وروى أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط بوبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
وروى أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
وقد روي رواية بخلاف ما قلناه وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 258: لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض، مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك، وإن كان لغير غرض كره ذلك وبه قال الشافعي، وفي التابعين سعيد بن