الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٩٩
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية وأن التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به.
وأيضا لا خلاف أنه منهي عن ذلك، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
وطريقة اعتبار براءة الذمة تقتضي ذلك لأنه إذا صلى بماء مملوك أو مباح صحت صلاته، وإذا صلى بماء مغصوب فيه الخلاف.
مسألة 255: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله.
ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى الحسن بن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته.
مسألة 256: كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، ولا وبره، ولا شعره، ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، وما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا يجوز الصلاة فيه وقد بيناه فيما مضى.
ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: إذا ذكي ودبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ فقد ذكرنا الخلاف فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، واعتبار براءة الذمة بيقين ولا يقين لمن صلى فيما ذكرناه.
وروى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا قال: قلت أوليس الذكي
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»