الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٩٨
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال: لا بأس به وأن كشف عن فيه فهو أفضل وقال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.
مسألة 252: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 253: لا تجوز الصلاة في الدار المغضوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار.
وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.
ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي وأبي هاشم.
وكثير من أصحابهما.
دليلنا: إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، ولا خلاف أن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح.
وأيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، ولا يجوز أن يبرئها إلا بيقين، ولا دليل على براءتها إذا صلى في الدار والثوب المغصوبين.
مسألة 254: الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، ولا تصح الصلاة به.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»