الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٤
مسألة 259: يكره للحائض العبور في المساجد.
وقال الشافعي: أكره للحائض المرور في المسجد، واختلف أصحابه على وجهين، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: ينظر فيه، فإن كانت آمنة من تلويث المسجد، وهو أن تكون استوثقت من نفسها، وأمنت من أن يتقطر منها الدم، فحكمها حكم الجنب، وإن لم تأمن كره لها العبور في المساجد.
ومنهم من قال: يكره عبورها فيه على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع تكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
مسألة 260: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام، ولا شئ من المساجد، لا بإذن ولا بغير إذن، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوها بالإذن.
وقال أبو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن.
دليلنا: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فحكم عليهم بالنجاسة، وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات.
مسألة 261: يكره الصلاة في أعطان الإبل، ولا تكره في مراح الغنم، لا لأن روث الإبل نجس، بل لما روي من أنه مأوى الشيطان.
وقال الشافعي: إن كانا نجسين بأرواثهما فالصلاة فيهما باطلة، وإن كانا
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»