الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٩٧
قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك. وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا.
مسألة 250: يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. والحديد لم يكرهه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد: أنه حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء، فحرم على الرجال لبسه، والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة، إلا أن يكون في قبال عدو فلا بأس به.
قال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في حال الضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد.
مسألة 251: يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره، ويكشف فاه لقراءة القرآن، وقد مضى الخلاف في موضع السجود. ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»