الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٩٦
مسألة 247: تكره الصلاة في الثياب السود.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يكره السواد إلا في ثلاثة:
الخف، والعمامة، والكساء.
وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.
مسألة 248: يكره السجود على الأرض السبخة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة، فكرهه.
مسألة 249: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد فقلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.
وروى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار.
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»