الإجماع، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به.
مسألة 245: من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة، ووجب عليه إعادتها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم: إن الصلاة فيه ولبسه محرم، غير أنه لا يجب فيه الإعادة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فوجب أن تكون الصلاة فاسدة.
وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين، ولا يبرأ بيقين إذا صلى في الحرير المحض.
وأيضا روى محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله: هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض.
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا.
وروى علي بن أسباط عن أبي الحرث قال: سألت الرضا علي بن موسى عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
مسألة 246: إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه.
وقال الشافعي: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال.