الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٩٤
مسألة 243: إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه، وكذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة أو في طرف السفينة وهو طاهر.
وقال أصحاب الشافعي في الكلب: إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته، وإن كان حاملا لطرفه بطلت صلاته، وفيهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا فقالوا: إذا كان كبيرا لا تبطل صلاته، وإن كان صغيرا تبطل صلاته.
وأما السفينة فقالوا كلهم: إن كان الحبل مشدودا في موضع نجس فصلاته باطلة، وإن كان مشدودا في موضع طاهر من السفينة صحت صلاته.
دليلنا: إن نواقض الصلاة أمور شرعية فإثباتها يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام من أن قواطع الصلاة معروفة، ولم يذكروا في جملتها شيئا من ذلك، فينبغي أن لا يكون قاطعا.
مسألة 244: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة. وغلطه أصحابه والتزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر.
وقال جميع الفقهاء إن ذلك يبطل صلاته.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع، ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة.
وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»