الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٩
والحصر سواء.
وقال الشافعي: إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس أو بأن تهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر فيه قولان:
قال في الأم: لا يطهر بغير الماء، وبه قال مالك.
وقال في القديم: يطهر ولم يفرق بين الشمس والظل.
وذكر في الإملاء فقال: إن كان صاحبا للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر فقد طهر المكان، فأما إن كان في البيت أو في الظل فلا يطهر بغير الماء، فخرج من هذا أنه إن جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا، وإن كان في الشمس فعلى قولين: أحدهما لا يطهر، والثاني: يطهر، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.
والظاهر من مذهبهم أنه لا فرق بين الشمس والظل، وإنما الاعتبار بأن يجف.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قدرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فإن الصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا لم تجز الصلاة عليه حتى ييبس.
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال:
نعم لا بأس.
ويمكن أن يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فحيثما أدركتني الصلاة صليت، وهذا عام لأنه لم يستثن.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»