الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٨
مسألة 235: إذا بال على موضع من الأرض، فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره، فيزيل طعمه ولونه وريحه، فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع وطهارة الماء الوارد عليه، ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قلع المكان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كانت الأرض رخوة، فصب عليها الماء، فنزل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها، وإن كانت الأرض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه إلى مكان آخر طهر مكان البول ولكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء، فلا يطهر حتى يحفر التراب ويلقى عن المكان.
دليلنا: قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخر يشق.
وروى أبو هريرة قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد تحجرت واسعا، قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد، فكأنهم عجلوا إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال: علموا ويسروا ولا تعسروا. وفيه دليلان:
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله قصد تطهير المكان عن النجاسة، فأمرهم بما يطهر به، فالظاهر أنه كل الحكم، ولم ينقل أنه أمرهم بنقل التراب.
والثاني: أنه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماء عليه تكثير للنجاسة، فإن قدر البول دون الماء، والبول الذي يجتمع في المسجد والنبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا.
مسألة 236: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر، وكذلك الحكم في البواري
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»