الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٠
سجد فيها فإنه يعود أيضا إلى الرابعة ويتمها ويسجد للسهو قبل السلام سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد، وبه قال الحسن البصري وعطاء، والزهري، وفي الفقهاء مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
دليلنا على ما اخترناه: ما رواه زيد الشحام أبو أسامة قال: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد.
وروى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
وأما التفصيل الذي ذكرناه عن بعض أصحابنا فرواه محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عمن صلى فاستيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلاها خمسا؟ قال: فكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم وليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
وروى زرارة قال سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته.
وقد تكلمنا على الجمع بين هذه الأخبار في الكتابين المقدم ذكرهما، وإنما قوينا الطريقة الأولى لأنه قد ثبت أن الصلاة في ذمته بيقين، ولا تبرأ ذمته إلا بيقين، وإذا زاد في الصلاة لا تبرأ ذمته إلا بإعادتها.
وأيضا فإن هذه الأخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد، وعندنا أنه لا بد من التشهد، ولا يكفي الجلوس بمقداره، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»