مسألة 193: من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
وروى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن السهو في المغرب، قال:
يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع.
مسألة 194: من شك في صلاة السفر، أو في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
وروى العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد قال قلت: والمغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.
مسألة 195: سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة، وبه قال علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، وفي التابعين النخعي، وفي الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلى، والثوري