الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٦١
مسألة 197: إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شئ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو.
وقال الشافعي: إذا ترك التشهد الأول وذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى على صلاته، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع، وبه قال عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن الزبير، وابن عباس، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وسعد بن أبي وقاص، وعمران بن الحصين وفي التابعين عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: إن ذكر بعد رفع اليدين عن الأرض لم يرجع وإن كان أقل من ذلك رجع.
وقال النخعي: إن ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، وإن ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع.
وقال الحسن: إن ذكر قبل الركوع رجع وإن كان قد قرأ مائة آية، وإن كان بعد الركوع لم يرجع.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا إن إجماعهم حجة.
وروى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرع فليسلم وليسجد سجدتي السهو.
وروى الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة؟ قال:
يتم صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء.
مسألة 198: من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية،
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»