الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٨
وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: إنهما قبل التسليم على كل حال، وعليه أكثر أصحابه.
وحكى الشافعي في خلافه مع مالك قال: قلنا في سجود السهو: إن كان عن نقصان كان قبل التسليم، وإن كان عن زيادة كان بعد التسليم.
وذكر بعض أصحابه أن هذا قوله القديم.
وذكر أبو حامد أنه ليس الأمر على ما توهمه هذا القائل.
وعلى الأول أصحاب الشافعي وهو الذي نقله المزني والربيع في الجديد.
ونقل الزعفراني في القديم أن سجود السهو قبل التسليم، سواء كان عن زيادة أو نقصان أو زيادة متوهمة أو نقصان، وإليه ذهب أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، وفي التابعين سعيد بن المسيب والزهري، وفي الفقهاء ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد.
وقال مالك: إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم، وإن كان عن زيادة، أو عن زيادة ونقصان، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد التسليم.
وقد ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا ورووا فيه روايات والمعول على الأول.
دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم، وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما.
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإنه لا خلاف أنه إذا سجدهما بعد الصلاة كانت مجزئة، لأن الشافعي وإن قال إنهما قبل التسليم فإنما هو على وجه الاستحباب، ومن خالف في ذلك يقول متى فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته، وهم نحن، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وروى عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت، فتشهد واسجد سجدتين بغير
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»