الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٥
وروى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لكل سهو سجدتان، وهذا عام.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ذلك فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 202: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:
أحدها: إذا تكلم في الصلاة ناسيا.
والثاني: إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا.
والثالث: إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها.
والرابع: إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة.
فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة، ثم سجدتا السهو بعد التسليم وقد مضى ما يدل عليه، وأما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان ولا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا، زيادة كانت أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال.
وفي أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان.
وقال الشافعي سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان.
فالزيادة ضربان: قول وفعل.
فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا وأن يقرأ في ركوعه وسجوده وفي غير موضع القراءة.
والفعل على ضربين: زيادة متحققة ومتوهمة، فالمتحققة أن يقعد في موضع قيامه عقيب الأولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة، أو يقوم في موضع قعوده، وهو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها رابعة.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»