الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٧١
وقال ابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري يقضي ما فاته ويسجد للسهو ثم يسلم قالوا: لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها بفرض أو نفل يحتاج إلى دليل.
مسألة 213: من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا يجزئه غيره، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن القرآن لم ينب منابه غيره، فيقوم ساكتا بغير ذكر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط فإنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين وإذا لم يفعل لم تبرأ ذمته بيقين.
وروى رفاعة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله تعالى، ثم ليكبر، فإن كان معه شئ من القرآن قرأه، وإن لم يكن معه فليحمد الله وليكبر، وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وروى إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئ عني فقال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال الرجل: هذا لله تعالى فما لي؟ فقال: قل اللهم ارحمني وعافني وارزقني، فانصرف الرجل وقال بيديه هكذا قبض عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما هذا فقد ملأ يديه خيرا.
مسألة 214: إذا صلى الرجل بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة بلا خلاف، وأما المأموم فإن كان عالما بحال الإمام واقتدى به وجب أيضا الإعادة بلا خلاف، وإن لم يكن المأموم عالما بحاله
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»