يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء.
والذي يدل على القول الثاني من قول أصحابنا ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى؟ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود.
وهذا الخبر لا ينافي الأول لأن هذا الحكم يختص بمن شك فلم يذكر فلزمه الإعادة وإنما يجوز له المضي في الصلاة وإعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك مع العلم ولا تنافي بين هذه الأخبار.
مسألة 199: من صلى أربع ركعات فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات فليس لأصحابنا فيه نص معين، والذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وأربع مرات سجدتي السهو، إن قلنا أن ترك سجدة في الركعة الأولى لا تبطل الصلاة، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها.
وقال الشافعي: إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان وعليه أن يأتي بركعتين.
وقال بعض أصحابه: هذا على قول من قال: إن جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل قد حصلت له أو القيام يقوم مقام الجلسة، فأما من لم يقل ذلك فإنه صحت له ركعة إلا سجدة، فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة، هذا مذهب أبي العباس، والأول مذهب أبي إسحاق.
وقال الليث وأحمد: يبطل جميع ما فعله في الصلاة، ولم يصح له منها شئ بحال إلا تكبيرة الإحرام.