وخالف جميع الفقهاء في ذلك، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، وإذا استأنف برئت ذمته بيقين وإذا بنى ومضى فيها فليس على براءة ذمته دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال: يستأنف.
وروى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
وروى إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل.
وأخبارنا أكثر من أن تحصى.
مسألة 192: إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا وغلب في ظنه أحدهما بنى عليه وليس عليه شئ وإن تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.
وقال الشافعي: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين، وبيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وإن شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود ورواه في القديم عن أبي بكر وعمر وعلي عليه السلام، وفي التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وشريح، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والثوري.
وقال الأوزاعي: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد وبه قال في