الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٢
فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد وليس عليه أن يجلس ثم يسجد، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس، وإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى تلك السجدة، وسجد سجدتي السهو.
وفي أصحابنا من قال إن ترك سجدة من الركعتين الأولتين حتى يركع استأنف، وإن تركها من الأخيرتين عمل على ما ذكرناه.
وقال أبو حنيفة: إن ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد، وإن لم يذكره حتى يفرع من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو.
وقال الشافعي: إن ذكر قبل الركوع عاد فسجد.
فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسة.
ومنهم من قال يسجد عن قيام وإن لم يذكر إلا بعد الركوع فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع.
وإن ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.
فمنهم من قال تمت بالسجدة الأولى من الثانية، ومنهم من قال تمت الأولى بالسجدة الثانية، وبطل حكم ما تخلل ذلك.
وقال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها، وإن ذكر بعد أن اطمأن راكعا بطلت الأولى واعتد بالثانية، وإن ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها وبطلت الأولى.
والخلاف في الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثل ذلك سواء.
دليلنا: على القول الأول ما رواه أبو بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.
وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»