الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٤
وقال الثوري وأبو حنيفة صحت صلاته إلا أربع سجدات، فيأتي بأربع سجدات على الولاء وتجزئه وقد تمت صلاته.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأن الأخبار التي قدمناها عمومها تقتضي أن عليه أربع سجدات، عقيب كل سجدة سجدتا السهو، والمذهب الآخر يقتضيه أيضا الخبر الذي أوردناه، فهذه المسألة مبنية على الأولى.
مسألة 200: من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثم ذكر، قام وتمم صلاته، سواء كان تشهد أو لم يتشهد.
فمن قال من أصحابنا: يجب عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان اعتبر، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، وإن كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو، وبه قال الشافعي.
ومن قال من أصحابنا: إنه لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول: يتم صلاته وليس عليه شئ، وبه قال علقمة والأسود.
دليلنا: على الأول ما روي من الأخبار أن كل زيادة ونقصان فيه سجدتا السهو، ويدل على الثاني ما يعارضه من الأخبار المقتضية لنفي سجدتي السهو إلا في المواضع المخصوصة.
مسألة 201: إذا سهى ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة فالأحوط أن نقول عليه لكل واحد سجدتا السهو. وقال الأوزاعي:
مثل ذلك.
وقال باقي الفقهاء لا يلزمه إلا سجدتا السهو دفعة واحدة.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بالأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء، فمن قال بتداخلها ترك ظاهرها.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»