الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٦
الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
وقال الحسن البصري: يمضي في سهوه يعني يأخذ بالزيادة وبه قال أبو هريرة وأنس.
وقال أبو حنيفة: إن كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته وإن تكرر ذلك تحري في الصلاة واجتهد فإن غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه وإن تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى عبد الله بن سنان وأبو العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
وروى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.
وأخبارنا أكثر من أن تحصى.
واستدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استقر التمام سجد سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما وكانت السجدتان ترغم الشيطان.
وهذا الخبر لا دلالة فيه لأنا نقول به وهو يوافق ما نقوله لأنه عليه السلام لم يقل أنه يبني إنه اليقين من غير أن يسلم ونحن نقول إنه يبني على اليقين بمعنى أنه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه أنه تمام صلاته ولولا ذلك لما كان ما يصلى بعد الشك يحتسب من النافلة إذا كان قد صلى تاما لأنها صارت زيادة في الصلاة وهي صلاة واحدة فلا يمكن ذلك إلا على ما فصلناه.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»