الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٩
ركوع ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
وروى إبراهيم، عن علقمة، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شك في صلاته فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين، وهذا نص.
وروى ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله الظهر أو العصر فسلم في اثنتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على القوم فقال: " أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا: نعم، فقام فأتم ما بقي من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين وسلم.
مسألة 196: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا، فإن ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم تشهده وسلم، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع بطلت صلاته.
وفي أصحابنا من قال إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته ثم تمم تلك الركعة ركعتين وإن لم يكن جلس بطلت صلاته.
وقال أبو حنيفة: إذا ذكر بعد أن سجد في الخامسة ينظر، فإن كان قعد في الرابعة بقدر التشهد ثم قام في الخامسة تمت صلاة الفريضة بهذا القيام وانعقدت صلاته نافلة وصارت ركعة نافلة صحيحة يقوم ويضيف إليها أخرى وقد صحت فريضته وصحت له ركعتان نافلة، وإن لم يكن قعد في الرابعة بطلت فريضته بهذا القيام وانعقدت له نافلة هذه الركعة فيقوم ويضيف إليها ركعة أخرى فيصح له من النفل ركعتان وتبطل الفريضة.
وقال الشافعي: إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها فإن كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها ويسجد سجدتي السهو ويسلم وإن ذكر بعد أن
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»