الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٨
وقال الشافعي: إن كان في الصلاة كبر وسجد وقام فكبر وبنى على القراءة، قاله في الأم.
وقال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير ويرفع بغير تكبير.
وإن كان في غير الصلاة قال أبو إسحاق يكبر تكبيرة للإحرام وأخرى للسجود.
وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير.
وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق وقال: إن كبر تكبيرة واحدة لهما لم يجزه ويعيد السجود، فإذا رفع رأسه رفعه بتكبيرة.
وأما التشهد قال في البويطي: لا تشهد فيها ولا تسليم، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه: منهم من نفى التشهد والتسليم، ومنهم من قال: يفتقر إلى تشهد وسلام، وقال أبو العباس، وأبو إسحاق وغيرهما: يفتقر إلى سلام ولا يفتقر إلى تشهد. قال أبو حامد: وهو أصح الأقوال.
وأما استقبال القبلة، قالوا: فالحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف، ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادة.
دليلنا: الأصل براءة الذمة ومن أوجب التشهد والتسليم مع السجود يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وليس الأمر بالسجود أمرا بالتكبير، فمن جمع بينهما كان قائسا، والقياس لا يجوز عندنا.
وأما القضاء فإن ذمته قد تعلقت بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه فعليه القضاء.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألت عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد؟ قال: يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم.
مسألة 182: سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله تعالى، أو دفع
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»