الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٤
إسلامه قبل ردته. قال: وإن كان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه ولم تجزه، وعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة.
فعندنا يقضي العبادات كلها إلا الحج وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج.
وظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين، فإذا حقق انكشف أنه لا مناقضة من واحد منهما.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا عندنا إن الكفار مخاطبون بالعبادات، ومن جملة العبادات قضاء ما يفوت من وجب عليه، وإذا فاتهم وجب عليهم قضاؤه، ولا يلزمنا ذلك في الكافر الأصلي، لأنا لو خلينا والظواهر لأوجبناه ولكن تركنا ذلك لدليل الإجماع على أنه لا قضاء عليهم.
وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها، وهذا عام.
ولنا أن نفرض إذا كان قد نام عنها أو نسيها قبل ردته، ثم ارتد وأقام على الردة، ثم عاد إلى الإسلام، ثم ذكرها فإن عليه أن يصليها بظاهر هذا الخبر، وإذا ثبت هاهنا ثبت ما يفوته في حال الردة بالإجماع لأن أحدا لم يفرق بين المسألتين.
وأما أخبارنا فكل خبر يرد بوجوب القضاء على من فاته شئ من العبادات يتناول هؤلاء لعموم اللفظ، لأنه يدخل فيه المؤمن والكافر.
وأما الحج فلا يجب عليه، لأنه قد فعل الحج والنبي صلى الله عليه وآله لما قيل له: ألعامنا هذا أم للأبد قال: للأبد، ولم يفصل، ومن ادعى أن عليه إعادة الحج فعليه الدلالة.
مسألة 191: من شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين وجب عليه الاستئناف.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»