الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٧٠
مسألة 209: كلما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول والتسبيح في الركوع والسجود سجدة واحدة، وإن كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبه ذلك.
وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو فيما هو سنة.
وقال أبو حنيفة: لا يسجد للسهو في العمد، وبه قال أبو إسحاق.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.
وأيضا الأخبار المتضمنة لوجوب سجدتي السهو إنما تضمنت حال السهو، فمن حمل حال العمد عليه كان قائسا وذلك لا يجوز.
مسألة 210: لا سهو في النافلة، وبه قال ابن سيرين.
وقال باقي الفقهاء حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها حكما فعليه الدلالة، وأخبارنا في هذا الباب أكثر من أن تحصى.
مسألة 211: إذا صلى المغرب أربعا أعاد.
وقال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته، وقال الأوزاعي يضيف إليها خامسة ثم يسجد للسهو، وبه قال قتادة قال: لأن المغرب وتر فإذا صلاها أربعا شفعها فأمرناه بأن يضيف إليها أخرى ليوترها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين ولا تبرأ بيقين إلا بإعادتها.
مسألة 212: إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»