الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٣
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبد السلام، عن الرضا عليه السلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: إن قام لم تكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه، ويفتح عينيه إلى السماء، ويقصد بقلبه القبلة في السماء، البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك.
مسألة 189: إذا قرأ في صلاته من المصحف، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرع صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، لأنه تشبه بأهل الكتاب، وهذا ممنوع منه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا نواقض الصلاة تعلم شرعا، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يبطل الصلاة.
وروى الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف ويقرأ فيه، يضع السراج قريبا منه؟
فقال: لا بأس بذلك.
مسألة 190: المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام، وكذلك إن كان قد فاته شئ من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال في الزكاة إنه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا، ولا ما كان تركه في حال
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»