الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٩
وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء، وروي ذلك عن ابن عباس.
وقال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال: إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو.
دليلنا: الإجماع، وقول مكحول لا يعتد به لأنه محجوج به، ثم إنه مع ذلك قد انقرض.
مسألة 207: إذا ترك الإمام سجود السهو عامدا أو ساهيا وجب على المأموم أن يأتي به، وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد.
وقال أبو حنيفة: لا يأتي به، وبه قال الثوري، والمزني، وأبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي.
دليلنا: إن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب على الإمام ولم يسجد وجب على المأموم ذلك لأن به تتم صلاته، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
وأيضا روى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه.
مسألة 208: إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثم سهى الإمام فيما بقي عليه، فإذا سلم الإمام وسجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه، وكذلك إن تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك، وبه قال ابن سيرين.
وقال باقي الفقهاء إنه يتبعه في ذلك.
دليلنا: إنه قد ثبت أن سجدتي السهو لا تكونان إلا بعد التسليم، فإذا سلم الإمام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به فلا يلزمه أن يسجد بسجوده.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»