الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٧
وقال أبو حنيفة: إنه واجب على التالي والمستمع والسامع، فإذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب عليه أن يسجدها.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
وروى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع السجدة تقرأ؟ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاته، وأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت.
مسألة 180: سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها، وبه قال الشافعي، وهي خمسة أوقات سيجئ بيانها فيما بعد.
وقال مالك: منهي في هذه الأوقات، فلا تصلي فيها صلاة بحال، وكذلك سجود التلاوة.
وقال أبو حنيفة: ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت فلا صلاة فيها بحال، وهو حين طلوع الشمس، وحين الزوال، وحين الغروب، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل، فلا صلاة فيها بحال إلا عصر يومه، وهو بعد الصبح، وبعد العصر وكذلك السجود.
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار، والأمر بالسجود ولم يفصلوا بين الأوقات، ولأن الأصل السجود في الأوقات كلها لإطلاق الأمر، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 181: سجدة التلاوة ليست بصلاة، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير، وإذا رفع رأسه كبر، وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام، وإن كان في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك، وقام وكبر وبنى على قراءته، ويستقبل القبلة مع الإمكان فإن صلى ولم يسجد وجب عليه قضاء الفرض منه، ويستحب قضاء النوافل.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»