الوجوب، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة.
وأيضا لا خلاف إن من أتى به في صلاته أن صلاته ماضية وذمته برأت، وإذا لم يأت به فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة 204: من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما، تطاولت المدة أو لم تبطل، وبه قال الأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال الشافعي: إن تطاولت المدة لم يأت به، وإن لم تطل أتى به قولا واحدا هذا قوله في الجديد.
وقال في القديم على قولين: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه لا يأتي به، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
دليلنا: أنه مأمور به، فمتى لم يفعله وجب عليه فعله إلى أن تبرأ ذمته، وطريقة الاحتياط تقتضيه، والأخبار التي وردت بسجود السهو عامة في الحال والمستقبل لأنها غير مقيدة بوقت، فمتى لم يفعل وجب عليه الإتيان بهما.
مسألة 205: إذا نسي سجدتي السهو، وقلنا أنه يجب عليه الإتيان بهما طالت المدة أو لم تطل، فلا نحتاج إلى حد الطول، وإنما يحتاج إليه من يقول: إذا طالت لا يجب عليه إعادته.
وللشافعي فيه قولان قال في الجديد: المرجع فيه إلى العرف، وقال في القديم: ما لم يقم عن مجلسه.
وقال الحسن وابن سيرين ما لم ينحرف عن القبلة، وقال أبو حنيفة ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم.
وقد بينا أن هذا الفرع ساقط عنا، ولا نحتاج إلى حده.
مسألة 206: إذا سهى خلف من يقتدي به تحمل الإمام عنه سهوه، وكان