الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٢
فوقف على باب البيت وصلى ركعتين وقال: هذه القبلة، وأشار إليها، فثبت أنها هي القبلة، فإذا صلى في جوفها فما صلى إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة.
مسألة 187: إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت.
وإن صلى في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شئ منها فلا يجوز بلا خلاف، وإن وقف في وسطها وبين يديه شئ من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة والفريضة في حال الضرورة، وبه قال أبو العباس بن سريج.
وقال أكثر أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي والإصطخري وغيرهما:
إنه لا يجوز.
وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء.
دليلنا: الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل عامة إذا كان هناك بنيان أو لم يكن بنيان، فوجب حملها على عمومها.
مسألة 188: إذا صلى فوق الكعبة، صلى مستلقيا على قفاه، متوجها إلى البيت المعمور، ويصلي إيماء.
وقال الشافعي: إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها، وإن لم يكن له سترة أو كانت من غير البناء مثل أن يكون آجرا معبأ أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا عليه إزار لم يجز صلاته.
وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة يستقبله، فريضة كانت أو نافلة.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»