مسألة 177: موضع السجود في حم السجدة عند قوله: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وبه قال عمر، ومالك، والليث بن سعد، وإليه ذهب أبو عمرو بن العلاء من القراء.
وقال الشافعي عند قوله: وهم لا يسئمون، وبه قال ابن عباس، والثوري، وأهل الكوفة.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، ورواياتهم لا تختلف.
وأيضا قوله تعالى: فاسجدوا لله الذي خلقهن، وهذا أمر، والأمر يقتضي الفور عندنا، وذلك يوجب السجود عقيب الآية.
مسألة 178: قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض، ويجوز قراءتها في النوافل، ويسجد، وما عدا العزائم يجوز أن يقرأ في الفرائض غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل جاز أن يسجد، وإن لم يسجد جاز.
وقال الشافعي: لا يكره السجود في التلاوة في الصلاة في شئ من الصلوات جهر بالقراءة أو لم يجهر.
وقال مالك يكره ذلك على كل حال.
وقال أبو حنيفة يكره فيما يسر فيه بالقراءة، ولا يكره فيما يجهر بها ولم يفصل واحد منهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد قدمنا خبر زرارة وسماعة في ذلك.
مسألة 179: سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع، ومستحب للسامع، وما عداها مستحب للجميع.
وقال الشافعي: سجود التلاوة مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع، بناء على أصله أنه مسنون.