الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٥
النجم، وانشقت، واقرأ باسم ربك، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد ومالك.
وقال أبو حنيفة: أربعة عشر سجدة فأسقط الثانية في الحج وأثبت سجدة " صلى الله عليه وآله ".
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: عزائم السجود أربع في المواضع التي ذكرناها وهذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا لأن العزائم أراد بها الفرائض.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وأيضا فإنه إجماع الأمة إلا في موضعين في " صلى الله عليه وآله " وفي الثانية من الحج ونحن ندل على ذلك.
ويدل على المواضع كلها قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالسجود فينبغي أن يكون محمولا على عمومه وعلى الوجوب إلا ما أخرجه الدليل.
وروى عقبة بن عامر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج سجدتان فقال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما وهذا نص.
وروي عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج.
فأما سجدة صلى الله عليه وآله فقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سجد في صلى الله عليه وآله وقرأ: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني هدى الله داود وأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يقتدي به.
وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر صلى الله عليه وآله فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية قرأها فتشرف الناس للسجود فنزل وسجد وسجد الناس معه وقال: لم أرد أن أسجدها فإنها توبة نبي وإنما سجدت لأني رأيتكم تشرفتم للسجود.
وتشرفتم أي تهيأتم، وقوله: لم أرد أن أسجد يدل على أنه ليس بواجب على ما قدمنا القول فيه.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»