الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٧
فقال: إن جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به - يعني الإمام - فإن المأموم عنده لا يجهر أو ترك فاتحة الكتاب أو قرأ سورة قبل الفاتحة، أو أخر القراءة عن الأولتين إلى الأخيرتين، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين، أو تورك في موضع الافتراش فالكل يسجد له.
وقال مالك: من ترك الهيئات سجد، ودعاء الافتتاح والتعوذ عنده لا تفعل في الصلاة، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح، وترك التسبيح في الركوع والسجود، وترك الإسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في الصلاة.
وقال ابن أبي ليلى: إن أسر فيما يجهر به، أو جهر فيما يسر به بطلت صلاته، وهذا مذهبنا.
دليلنا: على ما ذهبنا إليه إن المواضع الذي قلناه مما هو مجمع عليه وما فيه خلاف، فقد دللنا عليه فيما مضى، وما عدا ذلك يحتاج إلى دليل في وجوب سجدتي السهو فيها.
ومذهبنا في هذه المسائل كلها بيناه في كتاب " النهاية " وفصلناه في " الجمل والعقود " وجملته إن هذه المسائل تشتمل على مفروض ومسنون، فالمفروض من ذلك من سهى عن شئ وذكره تلافاه ولا شئ عليه، وإن فاته حتى انتقل إلى ركن آخر فمنه ما يبطل الصلاة، ومنه ما يوجب المضي وقضاءه بعد التسليم وسجدتي السهو، ومنه مالا سجدتا السهو فيه.
مسألة 203: سجود السهو واجب وشرط في صحة الصلاة، وهو مذهب مالك، وبه قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه قال: ليس شرطا في صحة الصلاة.
وقال الشافعي هو مسنون غير واجب، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة.
دليلنا: إنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها، والأمر يقتضي
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»