الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٥١
حمارا أو بهيمة أو كلبا أو أي شئ كان، فلا يقطع صلاته وإن لم يكن قد نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه، وإن كان ذلك مكروها. وبه قال جميع الفقهاء، إلا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قواطع الصلاة تحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن هذه الأشياء تقطع الصلاة.
وروى أبو الوداك، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
لا يقطع الصلاة شئ، فادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان.
وروى الفضل بن العباس قال: كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه العباس، فصلى في الصحراء، وليس بين يديه سترة، وكلب وحمار لنا يعبثان بين يديه فما بالى ذلك.
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة شئ من كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت.
مسألة 186: لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة، وأهل العراق، والشافعي: يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة.
وقال محمد بن جرير الطبري لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي نحوه، وإنما يولي وجهه نحوه إذا كان خارجا منه، فإذا لم يكن خارجا منه لا يمكنه ذلك، وإذا لم يمكنه لم تجز صلاته، لأنه ما ولى وجهه نحوه.
وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله دخل البيت ودعا وخرج،
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»